من هذا علم لا يستفاد من هذا، ومن هنا قيل في منثور الحكم: من كتم علماً فكأنه جاهل (١).
وفي الحديث:"مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ العِلْمَ ثُمَّ لا يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الكَنْزَ وَلا يُنْفِقُ مِنْهُ". رواه الطبراني في "الأوسط"(٢).
ورواه الإمام أحمد، والبزار بنحوه، وتقدم (٣).
[٣ - ومنها: وضع العلم في غير أهله، ومنعه من أهله.]
روى الدارمي عن أبي فروة: أن عيسى بن مريم عليهما السلام كان يقول: لا تمنع العلم من أهله فتأثم، ولا تنشره عند غير أهله فتجهل، وكن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع (٤).
وروى ابن عساكر عن عمرو بن قيس الملائي قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام: إن منعت الحكمة من أهلها جهلت، وإن منحتها غير أهلها جهلت، كن كالطبيب المداوي؛ إن رأى موضعاً للدواء، وإلا أمسك (٥).
(١) انظر: "أدب الدنيا والدين" للماوردي (ص: ٩١). (٢) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٨٩). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٦٤): فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. (٣) تقدم تخريجه قريباً. (٤) رواه الدارمي في "السنن" (٣٧٩). (٥) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٧/ ٤٥٨).