روى سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والبيهقي في " الشعب "، والمفسرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يَصلُح الكذبُ في جِدٍّ ولا هزل، ولا أن يَعِدَ أحدُكم صبيَّه شيئاً ثم لا ينجزُه؛ اقرؤوا إن شئتم:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}[التوبة: ١١٩].
قال: وهي قراءة عبد الله هكذا بكسر المهملة.
قال: فهل تجدون (١) لأحد رخصة في الكذب (٢)؟
وهل يباح الكذب للمصلحة، أو لا؟
كلام ابن مسعود هذا يدل على الثاني، وهو قول جماعة؛ منهم: أبو القاسم الطبراني، وأقضى القضاة الماوردي؛ قالوا: وما جاء في هذا من الإباحة فإنما المراد به التورية واستعمال المعاريض، لا صريح الكذب كأن يَعِدَ زوجته أن يحسن إليها ويكسوها، وينوي إن سمحت نفسه (٣).
وفي الحديث:" إِنَّ فِي الْمَعارِيضِ مَنْدُوحَةً عَنِ الكَذِب". رواه ابن
(١) في "أ" و"ت ": " تحبون ". (٢) رواه سعيد بن منصور في " السنن " (٥/ ٢٩٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٥٦٠١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٧٨٩)، والطبري في "التفسير" (١١/ ٦٣). (٣) انظر: "شعب الإيمان" للبيهقي (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤).