وفي رواية للبخاري قال:"فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ"(٢).
وأخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: انطلق بي أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُشهده على عطيةٍ أعطانيها، قال:"لَكَ غَيْرُهُ؟ "
قال: نعم.
قال:"كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ ما أَعْطَيْتَه؟ "
قال: لا.
قال:"فَلا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ"(٣).
وقال إبراهيم (٤): كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَلِ. رواه ابن أبي شيبة (٥).
٥١ - ومنها: التبنِّي بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية.
كما يتفق لبعض ذوي الأموال ممن لم يولد لهم - ولا سيما الترك - يتبنى الرجل أو المرأة ذكراً أو أنثى، ثم يعتقد أنه صار بذلك محرماً.
(١) رواه الإمام الشافعي في "المسند" (ص: ١٧٤)، والبخاري (٢٤٤٦)، ومسلم (١٦٢٣). (٢) رواه البخاري (٢٤٤٧). (٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠٩٩١). (٤) في "أ" و"ت": "أبو نعيم" بدل "إبراهيم". (٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠٩٩٥) عن إبراهيم.