وعن الإمام أحمد: أنه كره العمامة إلا أن تكون مُحَنَّكة، وقال: إنما يعتم مثل ذلك ها هنا اليهود والنصارى والمجوس (١).
ولعله يقال: إن هذه العادة قد بطلت، وتغير زيهم عن ذلك بالبرانط، فلا مشابهة بين المسلمين وبينهم.
وروى أبو نعيم عن أبي العالية أنه قال: زارني عبد الكريم أبو أمية وعليه ثياب صوف، فقلت: هذا زي الرهبان؛ إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا (٢).
ومن هنا استحب التَّجَمُّل للجمع والأعياد، ولا سيما بالبياض.
[٤٦ - ومن أعمال اليهود: لباس المزعفر والمعصفر.]
ونص الإمام الشافعي - رضي الله عنه - على تحريم الأول، وكره الثَّاني.
لكن بحث البيهقي أن مقتضى مذهب الشَّافعي تحريمه لصحَّة الحديث بالنَّهي عنه، وهو الذي رجحه أكثر المتأخرين (٣).
وروى الشَّيخان عن عبد الله بن عمر [و] رضي الله تعالى عنهما قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليَّ ثوبين معصفرين فقال:"إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيابِ الكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهُمَا"(٤).
(١) انظر: "المبدع" لابن مفلح (١/ ١٤٩). (٢) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ٢١٧)، وكذا البخاري في "الأدب المفرد" (٣٤٨). (٣) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١/ ٥٧٦). (٤) رواه مسلم (٢٠٧٧).