والمستحب في الإبل، وكل ما طال عنقه النحر في اللَّبَّة: وهي النقرة أسفل العنق.
وفي غير ذلك الذبح: وهو قطع الحلق أعلى العنق.
وروى ابن أبي حاتم، وابن المنذر عن مجاهد، وعكرمة رحمهما الله تعالى قالا: كان لبني إسرائيل الذبح، وأنتم لكم النحر، ثمَّ قرأ:{فَذَبَحُوهَا}[البقرة: ٧١]، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} [الكوثر: ٢](١).
[١٥٣ - ومن أعمال النصارى: الذبح بالظفر.]
روى الإمام أحمد، والأئمة الستة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:"ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ لَيْسَ بِالسِّنِّ والظُّفُرِ، وَسأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ؛ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ"(٢).
والحبشة كان دينهم النصرانية.
وقال النوويّ في "شرح مسلم": معناه أنهم -يعني: الحبشة- كفار، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار، وهذا شعار لهم (٣).
(١) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (١/ ١٤٣)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٤٨٨) كلاهما عن مجاهد، وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي (١/ ١٩٢). (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٦٣)، والبخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٩٦٨)، وأبو داود (٢٨٢١)، والترمذي (١٤٩١)، والنسائي (٤٤٤). (٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٢٥).