لا تكون الصدقة مقبولة، ولا من أخلاق الصالحين حتى تكون من حلال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَلا يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ"(١)؛ قال العلماء: يعني: الحلال.
قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: أربع لا يقبلن في أربع: السرقة، والخيانة، والغلول، ومال اليتيم؛ في الحج، والعمرة، والصدقة، والنفقة في سبيل الله (٢).
وقال القاسم بن مُخَيمرة رحمه الله تعالى: من أصاب مالًا من مأثم، فوصل به رحماً، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع [به] ذلك كله في نار جهنم. رواهما الدينوري، وغيره (٣).
* تنبِيْهٌ آخَرُ:
روى أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند
= المختارة" (٦/ ٦٨) عن أنس رضي الله تعالى عنه. ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢٧٧١) عن ابن عباس، و (٨٠١٧) عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم. وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٠٦) إلى البزار عن أنس والنعمان وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. (١) تقدم تخريجه. (٢) رواه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم في (ص: ٢٥٩). (٣) رواه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" (ص: ٢٥٩).