قال في "الإحياء": وخضب بعض العلماء بالسواد لأجل الغزو، وذلك لا بأس إذا صحَّت النيَّة (٢).
وممن صرَّح بإباحته للمجاهد -أي: في الجهاد- وتحريمه لغيره الماوردي في "الحاوي"، وفي "الأحكام السلطانية"(٣).
روى الديلمي، وابن النجار في "تاريخه" عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَّلُ مَن خَضبَ بِالحِنَّاءِ وَالكَتْمِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَأوَّلُ مَنِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فِرْعَوْنُ"(٤).
(١) رواه الحاكم في "المستدرك" (١٢٨٣)، وكذا الإِمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٣٢)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٧٤٩١). (٢) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (١/ ١٤٣). (٣) انظر: "الحاوي" (٢/ ٢٥٧)، و"الأحكام السلطانية" (ص: ٢٩٠). (٤) تقدم تخريجه.