وروى عبد بن حميد، وابن جرير عن قتادة في قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: ٢٢٢] قال: كان الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت، ولا تؤاكلهم في إناء، فأنزل الله تعالى الآية في ذلك، فحرم الله تعالى فرجها ما دامت حائضًا، وأحل ما سوى ذلك (١).
[٩٠ - ومنها: اعتقاد العدوى.]
روى الإمام أحمد، والترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ؛ الطَّعْنُ فِي الأَنْسابِ، وَالنِّياحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَالأَنْواءُ: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذا وَكَذا، وَالإِعْداءُ: جَرِبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِئَةً؛ فَمَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الأَوَلَ؟ "(٢).
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في - صلى الله عليه وسلم - "أمثاله": ومن أمثالهم في أخذ البريء بذنب صاحب الجناية قولُ النابعة الذبياني: [من الطويل]