المرق لأن الله تعالى يقول:{فَكُلُوا مِنْهَا}[الحج: ٢٨]. رواه ابن أبي حاتم (١).
[١٧ - ومنها: الذبح لغير الله، أو له ولغيره على وجه الإشراك.]
روى أبو عبيد، وابن أبي حاتم، وغيرهما عن الحسن في هذه الآية:{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}[الحج: ٣٦]، أنه كان يقرؤها:"صوافي"؛ قال: خالصةً لله تعالى؛ قال: كانوا يذبحونها لأصنامهم (٢).
وعن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى: أنه قرأ {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}[الحج: ٣٦] بالياء منتصبةً، وقال: خالصة لله من الشرك لأنهم كانوا يشركون في الجاهلية إذا نحروها (٣).
[١٨ - ومنها: تضريج الكعبة بالدماء، واعتقاد أن ذلك قربة.]
وهذا حرام، وكذلك تضميخ المساجد وتقذيرها.
روى ابن أبي حاتم عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: نحن أحق أن ننضح، فأنزل الله تعالى:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}[الحج: ٣٧](٤).
(١) ورواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٣١)، ومسلم (١٢١٨). (٢) رواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٩)، وكذا الطبري في "التفسير" (١٧/ ١٦٥). (٣) ورواه الطبري في "التفسير" (١٧/ ١٦٥). (٤) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٦/ ٥٦).