وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلا يَقُوْمُ الرَّجُلُ حَتَّىْ تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلا يَرْفَعْ يَدَهُ وَإِنْ شَبعَ حَتَّىْ يَفْرُغَ الْقَوْمُ"(٢).
٣٩ - ومن أخلاق الأعاجم: أنهم كانوا لا يساكنون الحُيَّضَ، ولا يؤاكلونهن.
كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (٣).
وتقدم أن اليهود وأهل الجاهلية كذلك.
ورُويَ أنَّ الخوارج كذلك.
وتقدم أن النصارى يأتون الحيض، وأن المسلمين بين ذلك.
وقد روى مسلم، وأبو داود عن ميمونة رضي الله تعالى عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّضٌ (٤).
(١) رواه ابن ماجه (٣٢٩٤) قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٦/ ٥٢٨): فيه منير بن الزبير، قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات، والحديث أيضًا منقطع. (٢) رواه ابن ماجه (٣٢٩٥). فيه عبد الأعلي بن أعين. قال ابن حجر في "تقريب التهذيب" (ص: ٣٣١): ضعيف. (٣) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٢/ ٤٠١). (٤) رواه مسلم (٢٩٤)، وأبو داود (٢١٦٧)، وكذا البخاري (٢٩٧).