[٨٨ - ومنها: اختلاط النساء بالرجال في جماعة الصلاة.]
والسنَّة أن تكون المرأة خلف الرَّجل، وَصَف النِّساء خلف صف الرِّجال، وصلاة المرأة في بيتها أفضل.
روى عبد الرزاق، ومن طريقه الطَّبراني -ورجاله رجال الصَّحيح- عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الرِّجال والنِّساء في بني إسرائيل يصلُّون جميعًا، وكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض؛ أي: الاستحاضة.
قال: وكان ابن مسعود يقول: أخِّروهُّن حيث أَخَّرَهُنَّ الله (٢).
٨٩ - ومنها: إيثار زِي الرهبان، وترك التطيب والتنظف، ولبس الزينة المباحة لحضور المساجد، والمشاهد، وزيارة الإخوان لقادر عليها.
قال الله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف: ٣١].
وروى الطَّبراني في "الأوسط" عن أبي كريمة قال: سمعت علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب على منبر الكوفة يقول: يا أيُّها النَّاس! إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إِيَّاكُمْ وَلِباسَ الرُّهْبانِ؛ فَإِنَّ
(١) رواه أبو داود (٤١٧٣)، والترمذي (٢٧٨٦) وصححه. (٢) تقدم تخريجه عن عبد الرزاق، ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩٤٨٤).