[٢٦ - ومنها: قتل القاتل بعد قبول الدية منه لما قاله الحسن.]
وروى البخاري، والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله:{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} قال: قتل بعد قبول الدية {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[البقرة: ١٧٨](١).
وفي حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أُعافِي رَجُلاً قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّية". أخرجه سَمُّويه في "فوائده" مسنداً مرفوعاً هكذا (٢). وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة مرسلاً (٣).
٢٧ - ومنها: البغي مطلقاً في القتل وغيره.
وهو التعدي والاستطالة في الأمور.
روى أبو داود في "ناسخه"، والبيهقي في "سننه" عن قتادة في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}[البقرة: ١٧٨] قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة، فقتل لهم عبد قتله عبدُ قومٍ آخرين، قالوا: نقتل به الأحرار تعززاً وتفضلاً على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة، قالوا: لن نقتل بها إلا رجلاً، فأنزل الله تعالى هذه الآية
(١) رواه البخاري (٤٢٢٨). (٢) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (١/ ٤٢١)، ورواه أبو داود (٤٥٠٧) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. (٣) رواه الطبري في "التفسير" (٢/ ١١٢).