ثم محل وضع اليدين؛ قال الشَّافعي رحمه الله تعالى: تحت الصَّدر وفوق السُّرَّة.
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تحتها.
وعن أحمد رحمه الله تعالى روايتان كالقولين، والثانية أرجح (١).
٧٠ - ومنها: تغميض العينين في الصَّلاة.
والمستحب إدامة نظر المصلي إلى موضع سجوده.
روى الدَّيلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُغْمِضُوا أَعْيُنكُمْ في السُّجُودِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ اليَهُودِ"(٢).
وروى عبد الرَّزاق عن مجاهد قال: يكره أن يغمض الرجل عينيه في الصَّلاة كما تغمض اليهود (٣).
٧١ - ومنها: السُّجود على طرف الجبين.
ولا بد في السُّجود من مباشرة الجبهة أو بعضها مُصَلاهُ من غير حائل.
قال ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما: إني لأعلم لم تسجد اليهود على حرف.
(١) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك (١/ ٧٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٢٩١)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٢٨١)، و"المجموع" للنووي (٣/ ٢٥٩). (٢) رواه الديلمي في "مسند الفردوس" (٧٣١٧). (٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٣٢٩).