فأما إعلام أهل الميت وأقربائه وأصدقائه مجردًا عن النوح والندب فقد استحسنه المحققون والأكثرون من أصحابنا، وغيرهم.
وذكر صاحب "الحاوي" لأصحابنا وجهين في الاستحباب:
- الإيذان بالميت.
- وإشاعة موته بالنداء والإعلام.
فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له، وقال بعضهم: يستحب ذلك للقريب، ولا يستحب لغيره.
قال النووي: والمختار استحبابه مطلقًا إذا كان مجرد إعلام (١).
[٩٢ - ومن أعمال أهل الجاهلية: الوصية بالنوح، والتعديد، واللطم، وما ذكر معه.]
روى الخطابي، وغيره أن أهل الجاهلية كانوا يوصون أهليهم بالبكاء عليهم، والنوح عليهم.
وكان ذلك مشهورًا من مذاهبهم، وهو موجود في أشعارهم كقول الشاعر: [من الطويل]
إِذا مِتُّ فَانْعِيْنِي بِما أَنا أَهْلُهُ ... وَشُقِّي عَلَيَّ الْجَيْبَ يا أُمَّ مَعْبَدِ (٢)
(١) انظر: "الأذكار" للنووي (ص: ١٢٣).(٢) انظر: "شرح السنة" (٥/ ٤٤٢). والبيت لطرفة بن العبد من معلقته، كما في "جمهرة أشعار العرب" لأبي زيد القرشي (ص: ١٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute