قاتلهم وقتلوا غيره، فوعظوا في ذلك يقول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ} إلى قوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣].
قال: لا تقتل غير قاتل وليك (١).
قال [الضحاك]: وهي اليوم على ذلك الوضع من المسلمين؛ لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم (٢).
وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال في الآية: لا يقتل اثنين بواحد (٣)؛ أي: لا يقتل اثنين أحدهما لم يقتل.
[٢٤ - ومنها: أخذ الإنسان بجريرة.]
كما علمت من قتلهم غير قاتل وليهم.
ولقد قالوا في أمثالهم: قدْ يُؤخذُ الجارُ بذنبِ الجارِ (٤)؛ وهو خلف كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: ١٨].
ذكر القرطبي في "تفسيره" أقوالاً منها: أنها نزلت رداً على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبابنه، وبجريرة خليله (٥)، بل هو
(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥).(٢) رواه الطبري في "التفسير" (١٥/ ٨٢).(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥).(٤) انظر: "مجمع الأمثال" للميداني (٢/ ١٠٩).(٥) انظر: "تفسير القرطبي" (٧/ ١٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute