ثمَّ رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثَّنِيَّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثمَّ دعا بهذه الدعوات، ورفع يديه، فقال:{رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} إلى قوله: {يَشْكُرُونَ}[إبراهيم: ٣٧](١).
قلت: وهذا الحديث كافٍ للاستدلال على استحباب رفع اليدين عند الدعاء بالمدعى، وبغيره لأنه من فعل إبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون باتباع ملته (٢).
الرابعة: خلع النعلين عند باب المسجد، وعند الدخول إلى الحرم لا بأس به، وبالنية الصالحة فيكون مستحبًا، وهو متعين إذا كان فيهما قَذَرٌ أو نجس -وإن كان من فعل بني إسرائيل- لأنه من فعل الأنبياء عليهم السلام.
قال الله تعالى:{فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى}[طه: ١٢].
أمر بذلك ليفعله أدبًا، وتواضعًا، وتبركًا بإمساس بشرة قدميه الوادي المقدس كما قيل:[من الطويل]
(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٩١٠٧)، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٤٧)، والبخاري (٣١٨٤)، وعندهم: "النساء" بدل "الناس". (٢) على أنَّه مقيَّد بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.