وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأَنْ يمس أحدكم جمرًا حتى يطفئ خير له من أن يمسها (١).
ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى: أن اللعب بالشطرنج مكروه، فإذا اقترن به قمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها، أو كان مصورًا كان حرامًا (٢).
وقال أكثر العلماء بتحريمه مطلقًا.
وسئل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد. رواه ابن أبي الدنيا (٣).
وقد اتفق العلماء على أن النرد حرام، وهو من الكبائر.
وقال جماعة من المفسرين: الأزلام ثلاثة قداح كانت الجاهلية تستقسم بها - أي: تستخرج قسمها وأرزاقها بها - كان مكتوبًا على الأول: أمرني ربي - يعنون: الصنم -، وعلى الثاني: نهاني ربي، وعلى الثالث: غفل؛ فإن خرج الأول فعلوا ما استقسموا عليه، وإن خرج الثاني
(١) رواه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٧٤٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦١٥٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢). (٢) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٦/ ٢٠٨)، و"روضة الطالبين" للنووي (١١/ ٢٢٥). (٣) رواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ص: ٨٣)، والإمام أحمد في "الورع" (ص: ٩٢).