- وتحديثها بما يصير بينها وبين حليلها من جماع ونحوه.
- وتحديثه بذلك.
- والخِطبة على خِطبة من صرح له بالإجابة ما لم يأذن أو يترك.
- والسَّوم على سَوم الغير بعد استقرار الثّمن بالتراضي به صريحًا.
- والبيع على بيع الغير قبل لزومه.
- وشراؤه بعد شرائه قبل اللزوم ما لم يأذن في ذلك.
- والنجش بأن تزيد في ثمن السلعة لا لرغبته فيها، بل ليخدع غيره.
- وبيع العنب والرطب ونحوهما لمن يعصرها خمرًا.
- وبيع الأمرد ممّن يغلب على ظنه أنّه يلوط به.
- والتفريق بين الأُمَّة وولدها ببيع ونحوه - وإن رضيت - ما لم يميز.
(١) روى أبو يعلى في "المسند" (٦٤٦٧) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفة والمفسلة؛ فأمَّا المسوفة فالتي إذا أرادها زوجها قالت: سوف، الآن، وأمّا المفسلة فالتي إذا أرادها زوجها، قالت: إنِّي حائض وليست بحائض. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٩٦): فيه يحيى بن العلّاء، وهو ضعيف متروك.