تؤخذ من أرباب المواشي بالرفق من غير أن يعنفوا، أو يكلفوا جلباً أو جنباً.
وفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى الجلب والجنب بخلاف ما فسره ابن إسحاق، فقال: الجلب أن يجلب الفرس في السباق وراعه، فيحرك الشيء يستحث به، فيسبق.
والجنب: أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس الجنوب، فيسبق (١).
وهذا التفسير ظاهر في ما رواه أبو داود عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا جَنَبَ وَلا جَلَبَ فِي الرِّهانِ"(٢).
أخرجه هو والإمام أحمد، والنسائي، والترمذي، وابن حبان وصححاه، بدون قوله:"فِي الرِّهانِ"(٣).
وقد أقر التفسيرين ابنُ الأثير، والترمذيُّ، وغيرهما (٤).
(١) انظر: "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٥/ ١٥٤)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٩١). (٢) رواه أبو داود (٢٥٨١). (٣) رواه أبو داود (٢٥٨١)، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٤٢٩)، والنسائي (٣٣٣٥)، والترمذي (١١٢٣) وصححه، وابن حبان في "صحيحه" (٣٢٦٧). (٤) انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير (٤/ ٦٠٦).