وتقدم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ".
وروى ابن جرير عن الضحاك في قوله تعالى:{وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٨] قال: كان ربا يتبايعون به في الجاهلية، فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم (١).
وروى ابن أبي حاتم، والبيهقي في "سننه" عن مجاهد في الآية قال: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدَّيْنُ، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني، فيؤخر عنه (٢).
وفي "الموطأ"، و"سنن البيهقي" عن زيد بن أسلم قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال: أتقضي أم تربي؛ فين قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه، وزاده الآخر في الأجل (٣).
وروى الإمام أحمد، والشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج
(١) رواه الطبري في "التفسير" (٣/ ١١١). (٢) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٢/ ٥٤٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٧٥). (٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٧٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٧٥).