قوله:{حِجْرٌ}[الأنعام: ١٣٨]؛ أي: حرام، ثم جعلوا تحليلها وتحريمها لأنفسهم، وقالوا:{لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ} فأحلوها للرجال، وحرموها على النساء.
{وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا}[الأنعام: ١٣٨] أن تركب، وهي: البحيرة، والسائبة، والحام.
{وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا}[الأنعام: ١٣٨] إذا ولدوها، أو نحروها، أو لا يحجون عليها، وهي البحيرة؛ وكل ذلك افتراء منهم على الله.
{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا}[الأنعام: ١٣٩] يعنون ألبان البحائر، كما أخرجه ابن المنذر عن قتادة (١).
وقال ابن عباس: كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه، وكان للرجال دون النساء، كان كانت أنثى تركوها فلم يذبحوها، وإن كان ميتة فهم فيه شركاء؛ يعني: الرجال والنساء. أخرجه ابن أبي حاتم (٢).
وقال مجاهد في قوله:{سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ}[الأنعام: ١٣٩]: قولهم الكذب في ذلك. رواه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم (٣).
(١) ورواه الطبري في "التفسير" (٨/ ٤٨). (٢) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٥/ ١٣٩٦). (٣) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٥/ ١٣٩٦)، وكذا الطبري في "التفسير" (٨/ ٥٠).