وكانوا يرون أن أفجر الفجور العمرةُ في أشهر الحج، فبطل ذلك بالإسلام (١).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ".
رواه مسلم، وأبو داود عن جابر، وأبو داود، والترمذي عن ابن عباس (٢).
فاعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَهُ كلها في ذي القعدة (٣).
وفي كتاب الله تعالى:{فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}[البقرة: ١٩٦].
قال ابن عباس: يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج. رواه المفسرون (٤).
وروى عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله تعالى قال: التمتع: الاعتمار في أشهر الحج (٥).
(١) انظر: "أخبار مكة" للأزرقي (١/ ١٩٢). (٢) رواه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥) عن جابر - رضي الله عنه -. وأبو داود (١٧٩٠)، والترمذي (٩٣٢)، وكذا النسائي (٢٨١٥) عن ابن عباس - رضي الله عنه -. (٣) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٢/ ١٧١)، و"أخبار مكة" للأزرقي (١/ ١٩٢). (٤) رواه الطبري في "التفسير" (٢/ ٢٤٦)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (١/ ٣٤٠). (٥) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (١/ ٥١٦).