قالوا: نزلت في أحبار حرفوا التوراة، وحكم الأمانات وغيرها، وأخذوا على ذلك رشوة (١).
وروى الإمام أحمد، والأئمة الستة، والمفسرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".
فقال الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه: فِيَّ والله كان ذلك؛ كان بيني وبين رجل يهودي أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ ".
قلت: لا.
فقال لليهودي:"احْلِفْ".
فقلت: يا رسول الله! إذاً يحلف فيذهب بمالي.
فأنزل الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}[آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية (٢).
وقال ابن جريج: بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية،
(١) انظر: "تفسير الثعلبي" (٣/ ٩٤)، "وتفسير القرطبي" (٤/ ١١٥). (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٧٩)، والبخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٣٨)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (١٢٦٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥٩٩١)، وابن ماجه (٢٣٢٣).