وروى الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَرْأة إِذا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتها وَزَوْجُها كارِهٌ، لَعَنَها كُلُّ مَلَك فِيْ السَّماءِ، وَكُلُّ شَيْء مَرَّتْ عَلَيْهِ، غَيْرِ الإِنْسِ وَالْجِنِّ حَتَّىْ تَرْجِعَ" (٢).
وروى ابن ماجه، والطَّبراني عن واثلة - رضي الله عنه -: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ باعَ عَيْباً لَمْ يُبيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تَلْعَنُهُ" (٣).
واللعنة من الله تعالى: الإبعاد والطرد.
ومن الملائكة والناس: طلب ذلك منه سبحانه وتعالى، أو الإخبار بطرد الملعون، وإبعاده عن حضرة القرب.
ومن ثَمَّ قال أكثر العلماء: لا يجوز لعن المُعيَّن؛ لأنه لا يعلم بماذا يختم له.
نعم، من مات على الكفر يجوز لعنه.
(١) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ٢٥٩) وقال: هذا حديث ثابت، ورواه الإِمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٤٨). (٢) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥١٣). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣١٣): وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك وقد وثقه دحيم وغيره، وبقية رجاله ثقات. (٣) رواه ابن ماجه (٢٢٤٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢٩)، قال الرازي في "علل الحديث" (١/ ٣٩١): هذا حديث منكر.