وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سهام الإسلام ثلاثون سهماً لم يتمها أحد قبل إبراهيم؟ قال تعالى:{وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى}[النجم: ٣٧]. صححه الحاكم (١).
وجاء بيان السهام المذكورة في رواية ابن مردويه: عشرة في براءة: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ}[التوبة: ١١١] الآيات كلها.
وعشرة في الأحزاب:{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}[الأحزاب: ٣٥] الآيات كلها.
وستة في:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}[المؤمنون: ١] من أولها الآيات كلها.
فتلك ثلاثون سهماً؛ من وافى الله بسهمٍ منها فقد وافاه بسهم من سهام الإسلام، ولم يُوافه أحد بسهام الإسلام كلها قبل إبراهيم (٢)، وقد قال الله تعالى:{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ}[الممتحنة: ٤]، ثم قال تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}[الممتحنة: ٦].
(١) رواه الحاكم في "المستدرك" (٣٧٥٣). (٢) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٧/ ٦٦١).