وجُمْلَةُ ذلكَ، أنَّ قِرَاءَةَ السُّورةِ بعدَ الفاتحةِ مَسْنُونةٌ [في الرَّكعتين من كلِّ صلاةٍ. لا نعلمُ في هذا خلافًا](١). ويُسْتَحَبُّ أن يكونَ على الصِّفَةِ التي بَيَّنَ الْخِرَقِيُّ؛ اقْتِدَاءًا برسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، واتِّبَاعًا لِسُنَّتِهِ، [فأمَّا في صلاةِ الصُّبْحِ فقد روَى أبو بَرْزَةَ](٢)، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يَقْرَأُ في صلاةِ الغَدَاةِ بالسِّتِّينَ إلَى المِائَة. مُتَّفَقٌ عليه (٣). وعن جابرِ بن
(٢١) سقط من: م. (٢٢) في م: "في نهار". (٢٣) في م: "الإِسرار". (٢٤) سقط من: م. (٢٥) سقط من: الأصل. (٢٦) سقط من: م. (١) سقط من: م. (٢) في م: "ففى حديث أبي برزة". (٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣.