[لعَارِضٍ، أوْ عُذْرٍ](٩٧)، قالَ ابْنُ عبدِ البَرِّ: هذا إجماعٌ. فإنْ صَلَّى فيهِ، فالحُكْمُ فيهِ كالصلاةِ فِي الثوبِ المغْصوبِ (٩٨)، على ما بَيَّنَّاهُ مِن الخِلَافِ وَالرِّوايَتَيْنِ. والافتراشُ كاللّبْسِ في التَّحْرِيمِ؛ لما رَوَى البُخارىُّ (٩٩) عن حُذَيفَةَ، قال: نَهانَا النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذهبِ والفضَّةِ، وأنْ نأكُلَ فيها، وأنْ نَلْبَسَ الحَريرَ والدِّيبَاجَ، وأنْ نَجْلِسَ عليهِ.
فصل: ويُبَاحُ العَلَمُ الحَرِيرُ [في الثَّوْبِ](١٠٠) إذا كانَ أرْبَعَ أصابعَ فما دُونَ؛ لِما رُوِىَ عن عمرَ بن الخَطَّابِ، رضىَ اللهُ عنه أنَّه قال: نهَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أو ثلاثٍ أو أَرْبَعٍ. رَوَاهُ [مُسْلِمٌ، و](١٠١)، أبو داوُد، والتِّرْمِذِىُّ، (١٠٢) وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. و [قال أبو بكر](١٠٣)، في "التَّنْبِيهِ": يُبَاحُ وإنْ كانَ مُذَهَّبًا، وكذلكَ القَوْلُ في الرِّقَاعِ، ولِبْنَةِ
(٩٧) في الأصل: "في حال العذر". (٩٨) في م: "الغصب". (٩٩) في: باب الأكل في إناء مفضض، وباب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، من كتاب الأشربة، وفى: باب افتراش الحرير، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٩٩، ١٤٦، ١٤٩. كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٦، ١٦٣٧. وأبو داود، في: باب في الشراب في آنية الذهب والفضة، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٣٠٣ والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٧٠، ٧١. والنسائي، في: باب ذكر النهى عن لبس الديباج، من كتاب الزينة ٨/ ١٧٥. وابن ماجه، في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٧. والدارمى، في: باب الشرب في المفضض، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي ٢/ ١٢١. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٠٨. (١٠٠) سقط من: م. (١٠١) سقط من: م. (١٠٢) أخرجه مسلم، في: باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٣. وأبو داود، في: باب ما جاء في لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٦٩، ٣٧٠. والترمذي، في: باب ما جاء في الحرير والذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٢٥. (١٠٣) سقط من: م. وأبو بكر هو غلام الخلال، ومن كتبه التنبيه. انظر: مفاتيح الفقه الحنبلى ٢/ ٥٨.