الثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ: لا تصِيرُ فِراشًا، ولا يَلْحَقُه ولدُها، إلَّا أَنْ يُقِرَّ بولدِها، فيَلْحَقَه أوْلادُها بعدَ ذلك. ولَنا، ما ذَكَرْناه، وقولُ عمرَ المُوَافِقُ للسُّنَّةِ أوْلَى من قولِه فيما خالَفَها.
فصل: وإن اعْتَرَفَ بوَطْءِ أَمَتِه فى الدُّبُرِ، أو دُونَ الفَرْجِ، فقد رُوِىَ عن أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه يَلْحَقُه ولدُها، وتَصِيرُ فِراشًا بهذا. وهو أحَدُ الوَجْهَيْن لأَصْحابِ الشافِعِىِّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. ولأَنَّه قد يُجامِعُ، فيَسْبِقُ الماءُ إلى الفَرْجِ. والصَّحِيحُ فى هذا، إِنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى، أنَّها لا تَصِيرُ به (٣٦) فِراشًا؛ لأَنَّه ليس بمَنْصُوصٍ عليه، ولا [هو فى](٣٧) مَعْنَى المُنْصوص، ولا يَثْبُتُ الحكمُ إلَّا بدليلِ، ولا ينْتَقِلُ عن الأَصْلِ إِلَّا بناقِلٍ عنه. إذا ثَبَتَ هذا، فكُلَّ مَوْضِع لَحِقَه الولدُ مِن أمَتِه، إذا حَمَلَت به (٣٨) فى مِلْكِه، فالولدُ حُرُّ الأَصْلِ، لا وَلاءَ عليه، وتَصِيرُ به الأمَةُ أُمَّ وَلَدٍ.