زالَ قبلَ القِسْمَةِ، فأشْبَهَ ما لو أسْلَمَ، قال أبو الحسَنِ التَّمِيمِىُّ: يُخَرَّجُ على قَوْلِ من وَرَّثَ المسلمَ، أنْ يُوَرَّثَ العَبْدُ إذا أُعْتِقَ. وليسَ بصحيحٍ؛ فإنَّ الإسلامَ قُرْبَةٌ وهو أعْظَمُ الطَّاعاتِ، والقُرَبُ وردَ الشَّرْعُ بالتَّأليفِ عليها، فوردَ الشَّرْعُ بتَوْريثِه، تَرْغيبًا له فى الإِسلامِ، وحَثًّا عليه، والعِتْقُ لا صُنْعَ له فيه، ولا يُحْمَدُ عليه، فلم يَصِحَّ قِياسُه عليه، ولولا ما وَرَدَ مِنَ الأثَرِ مِنْ تَوْرِيثِ مَنْ أسْلَمَ، لَكانَ النَّظَرُ يَقْتَضِى أن لا يَرِثَ مَنْ لم يكُنْ مِنْ أهْلِ الميراث حينَ الموْتِ؛ لأنَّ المِلْكَ يَنْتَقِلُ به إلى الوَرَثَةِ، فيَسْتَحِقُّونَه، فلا يَبْقَى لمنْ حَدَثَ شىءٌ، لكنْ خالَفْناه فى الإِسلامِ للأثَرِ، وليس فى العِتْقِ أثرٌ يَجِبُ التَّسْليمُ له، ولا هو فى معنَى ما فيه الأثرُ، فَيَبْقَى على مُوجِبِ القياسِ.