فصارَ الْمالُ بَيْنَهُنَّ على خَمْسَةِ أسْهُمٍ، لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ ثلاثةُ أخْماسِ الْمالِ، ولِلْأُخْتِ لِلْأَبِ الْخُمْسُ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ الْخُمْسُ. طَرِيقُ الْعَمَلِ في الرَّدِّ أَنْ تَأْخُذَ سِهَامَ أَهْلِ الرَّدِّ من أصْلِ مَسْأَلَتِهم، وهى أَبَدًا تَخْرُجُ من سِتَّةٍ، إِذْ ليس في الْفُرُوضِ كُلِّهَا مالا يُؤْخَذُ في السِّتَّةِ إِلَّا الرُّبُعُ والثُّمُنُ، وليس لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، وليسا مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ، ثُمَّ
(٨) في: باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب ميراث ابن الملاعنة، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١١٢، ١١٣. والترمذي، في: باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، من أبواب الفرائض ٨/ ٢٦٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٩٠، ٤/ ١٠٧. (٩) سورة النساء ١٧٦. (١٠) سورة النساء ١١. (١١) سورة النساء ١٢.