وجُمْلَةُ ذلك أَنَّ الْمَيِّتَ إِذا لم يُخَلِّفْ وَارِثًا إِلَّا ذَوِى فُرُوضٍ، ولا يَسْتَوْعِبُ الْمَالَ، كالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ، والْجَدَّاتِ، فإِنَّ الْفَاضِلَ عن ذَوِى الْفُرُوضِ يُرَدُّ عليهِم على قَدْرِ فُرُوضِهم، إِلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعلىٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عنهم. وَحُكِىَ ذلك عن الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيْرِينَ، وشُرَيْحٍ، وعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالثَّوْرِىِّ، وأبِى حنيفَةَ، وأَصْحَابِهِ. قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ (٢). وعليهِ
(٢٠) في م: "المورثة". (٢١) في الأصل، أ: "وهى". (١) سقط من: أ. (٢) لعله محيى الدين محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الشاطبى، شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة، وكان معاصرا للمؤلف، وتوفى بعده سنة اثنتين وستين وستمائة. العبر ٥/ ٢٧٠.