أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ مَنْ لا يُطِيقُ القِيَامَ، له أنْ يُصَلِّىَ جَالِسًا. وقد قال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِعمْرَانَ بن حُصَيْنٍ:"صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". رَوَاه البُخارِىُّ، وأبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ (١)، وزَادَ:"فَإنْ لم تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(٢) ". ورَوَى أنَسٌ، قال: سَقَطَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فَرَسٍ، فَخُدِشَ أو جُحِشَ (٣) شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فدَخَلْنَا عليه نَعْودُه. فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى قَاعِدًا، وصَلَّيْنَا خَلْفَه قُعُودًا. مُتَّفَقٌ عليه (٤).
= باب في صلاة النافلة قاعدا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٠، ٩٨، ١٠٠، ١١٣، ١٦٦، ٢٠٤، ٢١٧، ٢٢٧، ٢٦٢، ٢٦٥. (١) لم نجده عند النسائى، وانظر: تحفة الأشراف ٨/ ١٨٥. وأخرجه البخاري، في: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، من كتاب التقصير، وأبو داود، في: باب في صلاة القاعد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٨. والترمذي، في: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٦٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة المريض، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٢٦. (٢) الآية الأخيرة من سورة البقرة. (٣) الجحش: سحج الجلد وقشره. (٤) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من كتاب الصلاة، وفي: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وباب يهوى بالتكبير حين يسجد، من كتاب الأذان، وفي: باب صلاة القاعد، من كتاب التقصير. صحيح البخاري ١/ ١٠٦، ١٧٧، ١٨٧، ٢٠٣، ٢/ ٥٩. ومسلم، في: باب ائتمام المأموم بالإِمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإِمام يصلى من قعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤١. والترمذي، في: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٥٦. والنسائي، في: باب الائتمام بالإمام يصلى قاعدا، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٧٧. وابن ماجه، في: باب في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٢. =