ابْنِ عباسٍ أنَّ ذلك يَقْطَعُ الصلاةَ. ورَخَّصَ فيهِ مُجَاهِدٌ، وإسحاقُ، للشَّيْخِ. ولَنا، أنَّه لم يُنْقَلْ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد كَرِهَهُ ابْنُ عبَّاسٍ، ويُمْكِنُ للشَّيْخِ (١) أنْ يَعْتَمِدَ على يدَيْهِ، فَيسْتَغْنِىَ عنهُ، ولا تَبْطُلُ الصلاةُ به، لأنَّه ليس بعَمَلٍ كَثِيرٍ، ولا وُجد فيه ما يَقْتَضِى البُطْلَانَ.
فَصْلٌ: ثم يُصَلِّى الثَّالِثَةَ والرابعةَ كالثَّانِيَةِ (٢)، إلَّا أنَّه: لا يَقْرَأُ فيهما شيئًا بعدَ الفاتحَةِ، ولا يَجْهَرُ فيهما في صلاةِ الجَهْرِ. وسيأْتِى بَيَانُ ذلك، إنْ شاء اللهُ تعالى.