وجملتُه أنَّه إذا مَلَكَ شِقْصًا من عَبْدٍ، فأعْتَقَه فى مَرَضِ موتِه، أو دَبَّرَه، أو وَصَّى بعِتْقِه، ثم مات، ولم يَفِ ثُلثُ مالِه بقِيمَةِ نَصِيب الشَّرِيكِ، لم يَعْتِقْ إِلَّا نَصِيبُه. بلا خِلافٍ نَعْلَمُه بينَ أهلِ العلمِ، إِلَّا قولًا شاذًّا، أو قولَ مَنْ يَرَى السِّعَايةَ؛ وذلك أنَّه ليس له مِنْ مالِه إِلَّا الثُّلثُ الذى اسْتَغْرَقَتْه قِيمةُ الشِّقْصِ (٤)، فيَبْقَى مُعْسِرًا، بمَنْزِلةِ مَنْ أعْتَقَ فى صِحَّتِه شِقْصًا
(١٤) فى الأصل: "العتق". (١٥) سقط من: ب. وفى م: "فعتق". (١٦) فى الأصل، ب، م: "عتق". (١) فى أ: "فيعتق". وفى ب: "يعتق". (٢) فى أ، ب، م: "النصف". (٣) سقط من: أ. (٤) فى الأصل: "البعض".