الوَصَايَا جَمْعُ وَصِيَّةٍ، مثل العَطَايَا جَمْعُ عَطِيّةٍ. والوَصِيَّةُ بالمالِ هي التَّبَرُّعُ به بعدَ المَوْتِ. والأصْلُ فيها الكِتَابُ والسُّنّةُ والإِجْماعُ؛ أما الكِتابُ فقولُ اللَّه سُبْحانَه وتعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}(١). وقال اللهُ تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(٢). وأمَّا السنُّةُ فرَوَى سعدُ بن أبي وَقَّاصٍ، قال: جاءَنى رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعُودُنِى عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، من وَجَعٍ اشْتَدَّ بي، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، قد بَلَغَ بي من الوَجَعِ ما تَرَى، وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُنِى إلَّا ابْنَةٌ، أفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مالِى؟ قال:"لَا". قلتُ: فبالشَّطْرِ يا رسولَ اللَّه؟ قال:"لَا". قلتُ: فَبِالثُّلُثِ؟ قال:"الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّك أنْ تَذَرَ وَرثَتَكَ أغنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ الناسَ". وعن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ما حَقُّ أمْرِئٍ مُسْلِمٍ (٣) له شيءٌ يُوصِى فِيهِ (٤) يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُه مَكْتُوبةٌ عِنْدَهُ". مُتَّفَقٌ عليهما (٥). ورَوَى أبو أُمَامَةَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:
(١) سورة البقرة ١٨٠. (٢) سورة النساء ١٢. (٣) سقط من: الأصل، أ. (٤) في م: "به". (٥) الأول تقدم تخريجه في: ٦/ ٣٧. والثاني أخرجه البخاري، فى: باب الوصايا وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصية الرجل مكتوبة عنده. . ., من كتاب الوصايا. صحيح البخاري ٤/ ٢. ومسلم، في: كتاب الوصية. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٩، ١٢٥٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠١. والترمذي، في: باب ما جاء في الحث على الوصية، من أبواب الجنائز، وفى: باب ما جاء فى الحث على الوصية، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٤/ ٩٧، ٨/ ٢٧٢، ٢٧٣. والنسائي، في: باب الكراهية في تأخير الوصية، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ١٩٩. وابن ماجه، في: باب الحث على الوصية، من كتاب الوصايا. =