وفى بعضِ النُّسَخِ:"إلَّا على الأحْرَارِ المُسْلِمِينَ". ومَعْنَاهُما واحِدٌ، وهو أنَّ الزَّكَاةَ لا تَجِبُ إلَّا على حُرٍّ مُسْلِمٍ تَامِّ المِلْكِ، وهذا (١) قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا إلَّا عن عَطَاءٍ، وأَبِى ثَوْرٍ، فإنَّهما قالا: على العَبْدِ زَكَاةُ مَالِه. ولَنا، أنَّ العَبْدَ ليس بِتَامِّ المِلْكِ، فلم تَلْزَمْهُ زَكَاةٌ، كالمُكاتَبِ. فأمَّا الكَافِرُ فلا خِلافَ فى أنَّه لا زكاةَ عليه، ومتى صَارَ أحَدُ هؤُلاءِ من أهْلِ الزَّكَاةِ، وهو مَالِكٌ لِلنِّصَابِ، اسْتَقْبَلَ به حَوْلًا ثم زَكَّاهُ، فأمَّا الحُرُّ المُسْلِمُ إذا مَلَكَ نِصَابًا خَالِيًا عن دَيْنٍ، فعليه الزكاةُ عندَ تَمَامِ حَوْلِه، سَوَاءٌ كان كَبِيرًا أو صَغِيرًا، أو عَاقِلًا أو مَجْنُونًا.