لا نَعْلَمُ خِلافًا بين أهْلِ العِلْمِ فى دُخُولِ الإطْعامِ فى كَفَّارَةِ الوَطْءِ فى رمضانَ فى الجُمْلَةِ، وهو مَذْكُورٌ فى الخَبَرِ، والوَاجِبُ فيه إطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فى قَوْلِ عَامَّتِهم، وهو فى الخَبَرِ أيضًا، ولأنَّه إطْعَامٌ فى كَفَّارَةٍ فيها صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، فكان إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكينًا، ككَفَّارَةِ الظِّهارِ. واخْتَلَفُوا فى قَدْرِ ما يُطْعَمُ كُلُّ مِسْكِينٍ، فذَهَبَ أحمدُ إلى أنَّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ، وذلك خَمْسَةَ عَشَرَ صاعًا أو نِصْفُ صاعٍ من تَمْرٍ، أو شَعِيرٍ، فيكونُ الجَمِيعُ ثلاثِينَ صاعًا. وقال أبو حنيفةَ: من البُرِّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ، ومن غيرِه صاعٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فى حَدِيثِ سَلَمَةَ بن صَخْرٍ:"فأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٣). وقال أبو هُرَيْرَةَ:
(٨) فى أ، ب: "البدل". (١) سقط من: الأصل، أ. (٢) سقط من: أ. (٣) فى باب فى الظهار، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٣.