قال اللَّهُ تعالى:{فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}(١). يعنى الأَدْعِياء. وقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ"(٢). وقال سعيدٌ: حدثنا سُفْيانُ، عن عبدِ اللَّه بن دِينار، عن ابن عمرَ، قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْعِ الوَلَاءِ، وعن هِبَتِه. مُتَّفَقٌ عليهما (٣) وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَنَ اللَّه مَنْ تَوَلَّى غيرَ مَوَالِيهِ"(٤). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُم"(٥). حديث صحيحِ. ورَوى الخَلَّالُ، بإِسْنادِه عن إسماعيلَ بن أبى خالدٍ، عن عبدِ اللَّه ابن
(١) سورة الأحزاب ٥. (٢) تقدم تخريجه فى: ٨/ ٣٥٩. (٣) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الولاء وهبته، من كتاب العتق، وفى: باب إثم من تبرأ من مواليه، من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ٣/ ١٩٢، ٨/ ١٩٢. ومسلم، فى: باب النهى عن بيع الولاء وهبته، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٥. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع الولاء، من كتاب الفرائض. سنن أبى داود ٢/ ١١٥. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية بيع الولاء وهبته، من أبواب البيوع، وفى: باب ما جاء فى النهى عن بيع الولاء وهبته، من أبواب الولاء. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٤٥، ٨/ ٢٨٤، ٢٨٥. والنسائى، فى: باب بيع الولاء، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٩. وابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع الولاء وعن هبته، من كتاب الفرائض ٢/ ٩١٨. والدارمى، فى: باب فى النهى عن بيع الولاء، من كتاب البيوع، وفى: باب بيع الولاء، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٦، ٣٩٨. والموطأ، فى: باب مصير الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. الموطأ ٢/ ٧٨٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٩، ٧٩. (٤) تقدم تخريجه فى: ٧/ ٣١٧. (٥) تقدم فى: ٤/ ١١٠. ويضاف إليه للفظ الحديث هنا: وأخرجه البخارى، فى: باب مولى القوم من أنفسهم. . .، من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ٨/ ١٩٣. والدارمى، فى: باب فى مولى القوم. . . .، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٤٨، ٤/ ٣٤٠.