ثَبَتَ عن أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، أنَّه قال: الشَّرْطُ الواحِدُ لا بَأْسَ به، إنَّما نُهِىَ عن الشَّرْطَيْنِ فى البَيْعِ. ذَهَبَ أحمدُ إلى ما رَوَى عبدُ اللهِ بن عَمْرٍو، عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال:"لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فى بَيْعٍ، ولا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ". أخْرجَه أبو داوُدَ، والتِّرمِذِيُّ (١)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قال الأَثْرَمُ:
(١٤) أى يُشْعِلُون بها سُرُجَهم. (١٥) جَمَلَه يجمُله جَمْلا، وأجْمَلَه: أذابَه واستخرج دُهْنَه. لسان العرب (ج م ل). (١٦) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الميتة والأصنام، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ١١٠. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الخمر والميتة. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٧. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى ثمن الخمر والميتة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٠، ٢٥١. والترمذى، فى: باب ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٩٩، ٣٠٠. والنسائي، فى: باب بيع الخنزير، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٢، ٢٧٣. وابن ماجه، فى: باب ما لا يحل بيعه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. (١٧) فى م: "يحرم". (١٨) سقط من: م. (١) أخرجه أبو داود، فى: باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٤. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٤٣. كما أخرجه النسائي، فى: باب بيع ما ليس عند البائع، وباب سلف وبيع. . .، وباب شرطان فى بيع. . .، =