وجملةُ ذلك أنَّ الهِبَةَ والصَّدَقَةَ والهَدِيَّةَ والعَطِيَّةَ مَعَانِيها مُتَقَارِبَةٌ، وكلُّها تَمْلِيكٌ في الحَياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسْمُ العَطِيّةِ شامِلٌ لِجَمِيعِها، وكذلك الهِبَةُ. والصَّدَقَةُ والهَدِيَّةُ مُتَغَايِرَان؛ فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ، ولا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (٢). وقال في اللَّحْمِ الذي تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، ولَنَا هَدِيَّةٌ"(٣). فالظاهِرُ أن من أعْطَى شَيْئًا [يَنْوِى به التَّقَرُّب](٤) إلى اللَّه تَعالى لِلْمُحْتاجِ، فهو صَدَقَةٌ. ومن دَفَعَ
(١) لم يرد هذا العنوان في: الأصل. (٢) أخرجه البخاري، في: باب ما يذكر في الصدقة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الزكاة، وفى: باب قبول الهبة، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٢/ ١٥٧، ٣/ ٢٠٣. ومسلم، في: باب قبول النبي الهدية ورده للصدقة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٥٦. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأهل بيته ومواليه، من كتاب أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٥٧. والنسائي، في: باب الصدقة لا تحل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٨١. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٠٢، ٣٠٥، ٣٣٨، ٤٠٦، ٤٩٢, ٣/ ٤٩٠. وانظر ما تقدم تخريجه في حاشية ٤/ ١١٥. (٣) تقدم تخريجه في: ٤/ ١١٦. (٤) في م: "يتقرب به".