المُقاسمةُ ههُنا والثُّلُثُ سواءٌ، فإنْ قاسَمْتَ به كان المالُ بينَهم على سِتَّةِ أسْهُمٍ، يأخذُ الجدَّ سَهْمَيْنِ، ثم يَكْمُلُ للأُخْتِ تَمامُ النَّصْفِ مِمَّا فَى أيديهِما ثلاثةُ أسهمٍ، يَبْقَى لهما (١) سَهْمٌ عَلَى ثَلاثَةٍ لا يَصِحُّ، فَتَضْرِبُ ثلاثةً في أَصْلِ المَسأَلَةِ، تكُنْ ثمانيةَ عَشَرَ، كا قال الخِرَقِيُّ. وإنْ زادَ وَلَدُ الأبِ على هذا لم يُزَادُوا على السُّدُسِ شيئًا؛ لأنَّ الجدَّ لا يَنْقُصُ عن الثُّلُثِ، والأختَ لا تَنْقُصُ عن الِّنصْفِ، فلا يَبْقَى إلَّا السُّدُسُ.