فصل: إذا قال: حَلَفْتُ. ولم يكُنْ حَلَفَ، فقال أحمدُ: هى كِذْبَةٌ، ليس عليه يَمِينٌ. وعنه: عليه الكَفَّارَةُ؛ لأنّه أقرَّ على نفْسِه. والأَوَّلُ هو المذهبُ؛ لأنَّه حُكْمٌ (٤٥) فيما بينَه وبينَ اللَّه تعالى، فإذا كذَبَ فى الخَبرِ به، لم يلزَمْه حُكْمُه، كما لو قال: ما صَلَّيْتُ. وقد صَلَّى. ولو قال: علىَّ يَمِينٌ. ونَوَى الْخَبرَ، فهى كالتى قَبْلَها، وإِنْ نَوَى القَسَمَ، فقال أبو الخَطَّاب: هى يَمِينٌ. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْىِ. وقال الشافِعِىُّ: ليس بيَمِينٍ؛ لأنَّه لم يأْتِ باسْمِ اللَّه تعالَى المُعَظَّمِ، ولا صِفَتِه، فلم يكُنْ يَمِينًا، كما لو قال: حَلَفْتُ. وهذا أصَحُّ، إِنْ شاءَ اللَّهُ؛ فإِنَّ هذه ليست صِيغَةَ اليَمِينِ والقَسَمِ، وإنَّما هى صِيغَةُ الخَبَرِ، فلا
(٤٤) الأول فى: باب من سأل باللَّه عز وجل، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٦١. كما أخرجه أبو داود، فى: باب عطية من سأل باللَّه عز وجل، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٨٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٦٨، ٩٥، ٩٦، ٩٩، ١٢٧. والثانى فى: باب فضل صلاة الليل، من كتاب قيام الليل وتطوع النهار، وفى: باب ثواب من يعطى، من كتاب الزكاة. المجتبى ٣/ ١٦٩، ٥/ ٦٣. كما أخرجه الترمذى، فى: باب حدثنا أبو كريب. . .، من أبواب صفة الجنة. عارضة الأحوذى ١٠/ ٤٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ١٥٣. (٤٥) فى ب: "يحكم".