هذا المنْصوصُ عن أحمدَ. وبه قال عَطاءٌ، ومجاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ، ومالكٌ، وأبو حَنِيفَةَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ. واختارَ أبو الخَطَّاب أنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُها، ولا إبْدالُها؛ لأنَّ أحمدَ نَصَّ فى الهَدْى إذا عطِبَ، أنَّهُ يُجْزِئُ عنه، وفى الأُضْحِيَةِ (١) إذا هَلَكَتْ، أو ذَبَحَها فسُرِقَت، لا بَدَلَ عليه. ولو كانَ ملكُه ما زالَ عنها، لَزِمَه بَدَلُها فى هذه المسائِل. وهذا مذهبُ أبى يوسفَ، والشافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ؛ لأنَّه قد جَعَلَها للَّه تعالى، فلم يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ فيها بالبَيْعِ والإبْدالِ، كالوَقْفِ. ولَنا، ما رُوِىَ، أن النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ساقَ مائةَ بدَنَةٍ (٢) فى حِجَّتِه، وقَدِمَ على من الْيَمَنِ، فأشْرَكَه فيها. روَاه مُسْلِم (٣). وهذا نوعٌ من الهِبَةِ أو بَيْعٌ، ولأنَّه عدَلَ عَنْ عَيْن وَجَبَت لِحَقِّ اللَّه تعالى إلى خيرٍ منها من جِنْسِها، فجازَ، كما لو وَجَبَتْ عليه بنتُ
(٥) فى الأصل، أ: "ذكره". (٦) الودك: الشحم. (٧) فى م: "فرق". (٨) تقدم تخريجه، فى صفحة ٣٨١. (١) فى م زيادة: "أنه". (٢) سقط من: ب. (٣) تقدم تخريحه، فى: ٥/ ١٥٦. فى حديث جابر الطويل.