أبو الخَطَّابِ: إذا أكْرَهَها (١١) على الوَطْءِ، وَجَبَ عليه المَهْرُ عندَ مَنْ حَرَّمَها. وهو المَنْصُوصُ عن الشَّافعىِّ؛ لِأنَّهُ وَطْءٌ حَرَّمَهُ الطَّلاقُ، فوَجَبَ بِه المَهْرُ، كَوَطْءِ البائِنِ. والفَرْقُ ظاهِرٌ؛ فإِنَّ البائِنَ ليست زَوْجَةً له وهذه زَوْجَتُهُ، وقياسُ الزَّوْجَةِ على الأَجْنَبِيَّةِ فى الوَطْءِ وأَحْكَامِهِ بَعِيدٌ.