لا نَعْلَمُ خلَافًا بين أهل العِلْمِ في إباحةِ التَّطَوُّعِ على الرَّاحِلَةِ في السَّفَرِ الطَّوِيلِ. قال التِّرْمِذِىُّ (١): هذا عند عامَّةِ أهلِ العِلْمِ. وقال ابْنُ عبدِ البرِّ: أجْمَعُوا على أنَّه جَائِزٌ لِكُلِّ مَنْ سَافَرَ سَفَرًا يَقْصُرُ فيه الصلاةَ أنْ يَتَطَوَّعَ على دَابَّتِهِ حيْثُمَا توَجَّهَتْ، يُومِئ بالرُّكُوعِ والسُّجُودِ، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. وأمَّا السَّفَرُ القَصِيرُ وهو ما لا يُبَاحُ فيهِ القَصْرُ، فإنَّهُ تُبَاحُ فيهِ الصلاة على
(٥) في م: "البريدى" تحريف. وهو أبو سعيد سابق بن عبد اللَّه البربرى، قال السمعانى: من أهل حرَّان، سكن الرقة، يروى عن مكحول وعمرو بن أبي عمرو، روى عنه الأوزاعي وأهل الجزيرة. الأنساب ٢/ ١٢٣. (٦) الأشتر لقبه، واسمه مالك بن الحارث النخعى، كان من الأبطال الكبار، سيد قومه وخطيبهم وفارسهم، بعثه علىّ على مصر، فمات في الطريق، سنة ثمان وثلاثين. العبر ١/ ٤٥. (٧) سقط من: الأصل. (٨) في م: "ولأنها". (١) في: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٤٧.