وعُرْوَةُ، وأيُّوبُ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. وقال مالِكٌ: يَضَعُ يَدَهُ على فِيهِ من غيرِ تَقْبِيلٍ. وَرُوِىَ أيضا عن القاسمِ بن محمدٍ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَلَمَهُ، وقَبَّلَ يَدَهُ. أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٩). وفَعَلَهُ أصْحابُ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وتَبِعَهم أهْلُ العِلْمِ على ذلك، فلا يُعْتَدُّ بمَن خَالَفَهم. وإن كان في يَدِهِ شىءٌ يُمْكِنُ أن يَسْتَلِمَ الحَجَرَ به، اسْتَلَمَهُ وقَبَّلَهُ؛ لما رُوِىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَطُوفُ بِالبَيْتِ، ويَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ معه، ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠). فإن لم يُمْكِنْهُ اسْتِلَامُه، أشَارَ إليه وكَبَّرَ؛ لما رَوَى البُخَارِيُّ (١١)، بإسْنَادِهِ عن ابنِ عَبّاسٍ، قال: طَافَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على بَعِيرٍ، كلَّما أتَى الرُّكْنَ أشَارَ إليه، وكَبَّرَ.
فصل: ويُكَبِّرُ كُلَّمَا أَتَى الحَجَرَ، أو حَاذَاهُ؛ لما رَوَيْنَاهُ، ويَقُولُ بين الرُّكْنَيْنِ:{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}(١٢)؛ لما رَوَى الإِمامُ أحمدُ في المَنَاسِكِ، عن عبدِ اللهِ بن السَّائِبِ، أنَّه سَمِعَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقولُ فيما (١٣) بين رُكْنِ بنى جُمَحَ والرُّكْنِ الأسْوَدِ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}(١٤). وعن أبى هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
(٩) في: باب استحباب استلام الركنين. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٤. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٠٨. (١٠) في: باب جواز الطواف على بعير وغيره، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب الطواف الواجب، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٣٤. وابن ماجه، في: باب من استلم الركن بمحجنه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٥٤. (١١) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٤. (١٢) سورة البقرة ٢٠١. (١٣) سقط من: ب، م. (١٤) أخرجه أبو داود، في: باب الدعاء في الطواف، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٣٧.