أكثرُ أهلِ التَّنْزِيلِ علَى هذا، وهو قولُ أهلِ القَرابةِ. وقال الثَّوْرِىُّ: المالُ بَيْنَ بنتِ العَمِّ من الأبوَيْنِ وبنتِ العَمِّ من الأُمِّ على أربعةٍ. وقال أبو عُبَيْدٍ: لبنتِ العَمِّ من الأُمِّ السُّدُسُ، والباقى لبنتِ العَمِّ من الأبوَيْنِ، كبناتِ الإِخوةِ. ولا يصِحُّ شيءٌ من هذا؛ لأنَّهنَّ بمنْزلةِ آبائِهنَّ، ولو كانَ آباؤُهنَّ أحياءً لكانَ المالُ للعَمِّ من الأبوَيْنِ. وفارَقَ بناتِ الإِخوةِ؛ لأنَّ آباءَهنَّ يكونُ المالُ بينهم على ستَّةٍ، ويرِثُ الأخُ من الأُمِّ مع الأخِ من
(١) في م: "الابن". (٢) في م: "ذكرنا". (١) في ازيادة: "وسقط الباقون".