من أَهْلِه بعدَ وُجُودِ سَبَبِه، فأجْزَأَهُ، كصَوْمِ المسافِرِ والمَرِيضِ.
فصل: ولا يَجِبُ التَّتَابُعُ [فى الصِّيَامِ لِلمُتْعَةِ، لا فى الثَّلاثةِ، ولا فى السَّبْعةِ، ولا التَّفْريقِ. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّ الأمرَ ورَدَ بها مُطْلقًا](١٦)، وذلك لا يَقْتَضِى جَمْعًا ولا تَفْرِيقًا. وهذا (١٧) قَوْلُ الثَّوْرِىِّ، وإسحاقَ، وغَيْرِهما. ولا نَعْلَمُ فيه مُخَالِفًا.