أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ علَى أنَّ المُحْرِمَ إذا حَصَرَهُ عَدُوٌّ مِن المُشْرِكِينَ، أو غيرِهم، فمَنَعُوهُ الوُصُولَ إلى البَيْتِ، ولم يَجِدْ طَرِيقًا آمِنًا، فله التَّحَلُّلُ. وقد نَصَّ اللَّه تعالى عليه بقَوْلِه:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}(١). وثَبَتَ أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ أصْحَابَه يَوْمَ حُصِرُوا فى الحُدَيْبِيةِ أنْ يَنْحَرُوا، ويَحْلِقُوا، ويَحِلُّوا (٢).
(٣٧) أخرجه البخارى، فى: باب الانبساط إلى النَّاس. . .، وباب: الكنية للصبى. . .، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٨/ ٣٧، ٥٥. ومسلم، فى: باب استحباب تحنيك المولود. . .، من كتاب الآداب. صحيح مسلم ٣/ ١٦٩٢، ١٦٩٣. وأبو داود، فى: باب ما جاء فى الرجل يتكنى وليس له ولد، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٥٨٩. والترمذى، فى: باب الصَّلاة على البسط، من أبواب الصَّلاة، وفى: باب ما جاء فى المزاح، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٢٨، ٨/ ١٥٦، ١٥٧. وابن ماجه، فى: باب المزاح، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٢٦. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١١٥، ١١٩، ١٧١، ١٩٠، ٢٠١، ٢١٢، ٢٢٣، ٢٧٨، ٢٨٨. (٣٨) المسند ١/ ١٦٥. كما أخرجه أبو داود، فى: باب حدثنا ابن السرح. . .، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٦٨. والبيهقى، فى: باب كراهية قتل الصيد. . .، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى ٥/ ٢٠٠. (٣٩) سقط من: ب، م. (٤٠) ذكره الذهبى، فى تذكرة الحُفَّاظ ٣/ ٧٨٥. وقال: فى عِدَّة مجلدات. (١) سورة البقرة ١٩٦. (٢) لم يرد: "ويحلوا" فى الأصل. =