فصل (١٢٢): ويُسْتَحَبُّ لِلمأْمُومِينَ أنْ لا يقُومُوا (١٢٣) قَبْلَ الإِمامِ، لِئَلَّا يذكُرَ سَهْوًا فيَسْجُدَ، وقد قَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنِّى إمَامُكُمْ، فَلَا تُبَادِرُونِى بالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بالقِيَامِ وَلَا بِالانْصِرَافِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، [والنَّسَائِىُّ، ولَفْظُ مُسْلِمٍ:"فَلَا تَسْبِقُونِى] (١٢٤) ". فإنْ خالَفَ الإِمامُ السُّنَّة في إطَالَةِ الجُلُوسِ [مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ](١٢٤) أو انْحَرَفَ، فلا بأسَ أنْ يَقُومَ المأمومُ ويَتْرُكَهُ (١٢٥).
فصل: ويَنْصَرِفُ حيثُ شاءَ عن يمِينٍ وشِمَالٍ؛ لقول ابْن مسعودٍ: لا يَجْعَلُ أحَدُكُمْ للشَّيْطَانِ حظًّا مِنْ صلاتِهِ، يَرَى أنَّ (١٢٦) حَقًّا عليهِ أَلَّا يَنْصَرِفَ إلا عن يَمِينِهِ، لقد رأَيْتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أكْثَرَ (١٢٧) ما يَنْصَرِفُ عن شِمَالِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٢٨). وعن [قَبِيصَةَ بنِ هُلْبٍ عن أبيهِ](١٢٩)، أنه صَلَّى مع النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكَانَ يَنْصَرِفُ عن شِقَّيْهِ. رَوَاهُمَا أبو داوُد وابْنُ ماجه (١٣٠).
فصل:[ويُكْرَهُ أنْ](١٣١) يَتَطَوَّعُ الإِمامُ في [مَوْضِع صلاتِهِ](١٣٢) المكتوبَةِ
(١٢٢) سقط من: م. (١٢٣) في م: "يثبوا". (١٢٤) سقط من: الأصل. وتقدم في صفحة ٢٠٩. (١٢٥) في م: "ويدعه". (١٢٦) سقط من: م. (١٢٧) في م: "كثيرا". (١٢٨) في: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٢. كما أخرجه البخاري، في: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ٢١٦. وأبو داود، في: باب كيف الانصراف من الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٣٩. وابن ماجه، في: باب الانصراف من الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٠. والدارمى، في: باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١١. (١٢٩) في الأصل: "هلب". (١٣٠) الأول سبق تخريجه، والثانى أخرجه أبو داود وابن ماجه، في الموضع السابق. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٢٦، ٢٢٧. (١٣١) في م: "قال أحمد: لا". (١٣٢) في م: "مكانه الذي صلى فيه".